الشيخ عزيز الله عطاردي

491

مسند الإمام الصادق ( ع )

سجدة فقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة . 54 - عنه روى عامر بن جذاعة عنه عليه السّلام أنه قال إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة . 55 - عنه سأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد وينصرف ويذهب ويجيء ثم ذكر أنه إنما صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة . 56 - عنه سأل أبو كهمس أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الركعتين الأوليين فإذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فهو انصراف 57 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا لم تدر أثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة . 58 - عنه روى جميل بن دراج عنه عليه السّلام أنه قال في رجل صلى خمسا إنه إن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة . 59 - عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة . 60 - عنه سأل الفضيل بن يسار أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السهو فقال من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر